محمد بن يزيد القزويني

781

سنن ابن ماجة

( 12 ) باب من سرق له شئ ، فوجده في يد رجل ، اشتراه 2331 - حدثنا علي بن محمد . ثنا أبو معاوية . ثنا حجاج عن سعيد بن عبيد ابن زيد بن عقبة ، عن أبيه ، عن سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا ضاع للرجل متاع ، أو سرق له متاع ، فوجده في يد رجل يبيعه ، فهو أحق به . ويرجع المشترى على البائع بالثمن " . في الزوائد : روى بعضه أبو داود . وفى إسناد المصنف حجاج بن أرطاة وهو مدلس . ( 13 ) باب الحكم فيما أفسدت المواشي 2332 - حدثنا محمد بن رمح المصري . أنبأنا الليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، أن ابن محيصة الأنصاري أخبره أن ناقة للبراء ، كانت ضارية ، دخلت في حائط قوم . فأفسدت فيه . فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها . فقضى أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار . وعلى أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل . حدثنا الحسن بن علي بن عفان . ثنا معاوية بن هشام ، عن سفيان ، عن عبد الله ابن عيسى ، عن الزهري ، عن حرام بن محيصة ، عن البراء بن عازب ، أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئا . فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بمثله .